الثَّانِيَةُ: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ إنْ كَانَ مُعْسِرًا: فَهُوَ مَعَهَا كَالْمُعْسِرِينَ. وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا: فَكَالْمُتَوَسِّطِينَ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ: قُلْت: وَالْمُوسِرُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ بِمَالِهِ أَوْ كَسْبِهِ. وَالْمُعْسِرُ: مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا. لَا بِمَالِهِ وَلَا بِكَسْبِهِ. وَقِيلَ: بَلْ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. وَالْمُتَوَسِّطُ: مَنْ يَقْدِرُ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ بِمَالِهِ أَوْ كَسْبِهِ. وَقَالَ: قُلْت: وَمِسْكِينُ الزَّكَاةِ مُعْسِرٌ. وَمَنْ فَوْقَهُ إنْ كُلِّفَ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ مِسْكِينٍ، حَتَّى صَارَ مِسْكِينًا: فَهُوَ مُتَوَسِّطٌ. وَإِلَّا فَهُوَ مُعْسِرٌ. انْتَهَى.

الثَّالِثَةُ: النَّفَقَةُ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ. وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فِي مِقْدَارِهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: الْوَاجِبُ مُقَدَّرٌ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ. فَيَجِبُ لِكُلِّ يَوْمٍ رِطْلَانِ مِنْ الْخُبْزِ يَعْنِي: بِالْعِرَاقِيِّ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ. اعْتِبَارًا بِالْكَفَّارَاتِ. وَإِنَّمَا تَخْتَلِفَانِ فِي صِفَةِ جَوْدَتِهِ. انْتَهَى. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَيَجِبُ الدُّهْنُ بِحَسَبِ الْبَلَدِ.

قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِ مَا يَعُودُ بِنَظَافَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ الدُّهْنِ، وَالسِّدْرِ، وَثَمَنِ الْمَاءِ) . وَكَذَا الْمُشْطُ، وَأُجْرَةُ الْقِيمَةِ وَنَحْوُهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015