وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ " إيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ. فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ ". قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: يَعْنِي إذَا أَكْثَرَ مِنْهُ.

قَوْلُهُ (وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ، أَوْ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالْآخَرُ مُعْسِرًا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ. كُلٌّ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَكَوْنُ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَقَلُّ الْكِفَايَةِ. وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الزَّوْجِ. وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ. وَأَوْمَأَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِهَا. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّرْغِيبِ: لَا يَلْزَمُهُ خُفٌّ وَلَا مِلْحَفَةٌ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ عَنْ الْقَاضِي: لِمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ أَقَلُّ كِفَايَةٍ. وَالْبَقِيَّةُ فِي ذِمَّتِهِ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهَا.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: لَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ. وَيُكْتَفَى بِخَزَفٍ وَخَشَبٍ. وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا قَالَ النَّاظِمُ:

وَمِنْ خَيْرٍ مَاعُونٌ لِحَاجَةِ مِثْلِهَا ... لِشُرْبٍ وَتَطْهِيرٍ وَأَكْلٍ فَعَدِّدْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015