وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ ذَلِكَ خَطَأٌ. لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ لِلْحُرِّ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي " بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ " وَلَيْسَا مَوْجُودَيْنِ فِي هَذَا الطِّفْلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ، أَوْ عَدَدِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) بِلَا نِزَاعٍ.
وَقَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ بِهِ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ: ثَبَتَ بِشَهَادَتِهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. (وَعَنْهُ: أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً اُسْتُحْلِفَتْ. فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً: لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ حَتَّى يَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا. وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) . وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ إلَّا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ الدُّخُولِ هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ. فَإِنْ صَدَّقَتْهُ: فَلَا مَهْرَ. وَإِنْ كَذَّبَتْهُ: فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِكُلِّ حَالٍ) . يَعْنِي: إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً. وَقَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ " هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ " فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ، سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أَوْ كَذَّبَتْهُ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَلَهَا الْمَهْرُ بِكُلِّ حَالٍ ". وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ: يَسْقُطُ بِتَصْدِيقِهَا لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ مُرَادَهُ: يَسْقُطُ الْمُسَمَّى. فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.