قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ لَا تَحْرُمُ بِهَذَا. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا أَوْلَى.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَحْرُمُ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ الْأَقْوَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.
قَوْلُهُ (وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ: انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ. وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا. لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ. وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِعَيْبٍ) . وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ وَلِيُّهُ، وَقُلْنَا: يَصِحُّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ: حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَبَدِ. بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. أَمَّا الْكَبِيرُ: فَلِأَنَّهَا حَلِيلَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ. وَأَمَّا الصَّغِيرُ: فَلِأَنَّهَا أُمُّهُ مِنْ الرَّضَاعِ. وَلِأَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ أَيْضًا. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ. لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ طَرَأَ لِرَضَاعِ أَجْنَبِيٍّ. قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ لَهُ يَرْضِعُ. ثُمَّ أَعْتَقَهَا. فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِ هَذَا الْوَلَدِ زَوْجَهَا الْمَعْتُوقَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا لَمَا ذَكَرْنَا. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.
تَنْبِيهٌ:
حَكَى فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا إنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِحُرٍّ رَضِيعٍ، فَأَرْضَعَتْهُ مَا حَرَّمَهَا. وَحَكَاهُ فِي الْكُبْرَى قَوْلًا.