وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: هُوَ قَوْلُ غَيْرِ ابْنِ حَامِدٍ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْمُذْهَبِ. وَأَمَّا أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ: فَلَا يَحْرُمْنَ إلَّا إذَا قُلْنَا: تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِرَضْعَةٍ.
قَوْلُهُ (وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ. فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ: لَمْ تَحْرُمْ الْمُرْضِعَاتُ، وَهَلْ تَحْرُمُ الصُّغْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. أَصَحُّهُمَا: تَحْرُمُ) وَتَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ. فَلَا تَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ، كَمَا لَا تَثْبُتُ الْأُمُومَةُ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِهَا. يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ رَضَاعِهِنَّ: يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا) . فَيَلْزَمُ الْأُولَى: خُمُسُ الْمَهْرِ. لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهَا رَضْعَتَانِ. وَالثَّانِيَةَ: كَذَلِكَ. وَعَلَى الثَّالِثَةِ: نِصْفُ الْخُمُسِ. لِأَنَّ التَّحْرِيمَ كَمُلَ بِالرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ أَرْضَعَتْ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ الْخَمْسُ طِفْلًا، كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةً: لَمْ يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهُ. وَصَارَ الْمَوْلَى أَبًا لَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. لِأَنَّ الْجَمِيعَ لَبَنُهُ وَهُنَّ كَالْأَوْعِيَةِ. وَقِيلَ: لَا تَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ أَيْضًا.