فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا: فَلَا مَهْرَ لَهَا. وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَبِجَمِيعِهِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَعَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا: لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِشَيْءٍ. وَتَقَدَّمَ أَيْضًا قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَاشْتِرَاطُهُ لِلرُّجُوعِ الْعَمْدَ وَالْعِلْمَ بِحُكْمِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الْوَاضِحِ قَاسَ النَّائِمَةَ عَلَى الْمُكْرَهَةِ. فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي هَذَا كُلِّهِ وَاحِدٌ.
فَائِدَةٌ:
حَيْثُ أَفْسَدَ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ، فَلَهَا الْأَخْذُ مِمَّنْ أَفْسَدَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَتَى خَرَجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِإِفْسَادِهَا أَوَّلًا، أَوْ بِيَمِينِهِ " لَا تَفْعَلْ شَيْئًا " فَفَعَلَتْهُ: فَلَهُ مَهْرُهُ. وَذَكَرَهُ رِوَايَةً كَالْمَفْقُودِ. لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ بِسَبَبٍ هُوَ تَمْكِينُهَا مِنْ وَطْئِهَا وَضَمِنَتْهُ بِسَبَبٍ هُوَ إفْسَادُهَا. وَاحْتَجَّ بِالْمُخْتَلِعَةِ الَّتِي تَسَبَّبَتْ إلَى الْفُرْقَةِ.
قَوْلُهُ (وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ، لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ. فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ أُخْرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً: حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَلَمْ تَحْرُمْ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْأَقْوَى. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ.