وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً.
فَائِدَةٌ:
لَوْ حَلَفَ " لَا شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ " فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ: حَنِثَ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ.
قَوْلُهُ (وَاللَّبَنُ الْمَشُوبُ) . يَعْنِي: يُحَرِّمُ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَحْرُمُ لَبَنٌ شِيبَ بِغَيْرِهِ، عَلَى الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَيَأْتِي بِنَاءُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى مَاذَا؟ قَرِيبًا. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ غَلَبَ اللَّبَنُ حَرَّمَ. وَإِلَّا فَلَا. وَذَكَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: أَنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ.
تَنْبِيهَاتٌ
أَحَدُهُمَا: مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ فَمَا إذَا كَانَتْ صِفَاتُ اللَّبَنِ بَاقِيَةً. فَأَمَّا إنْ صُبَّ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ: لَمْ يَثْبُتْ بِهِ التَّحْرِيمُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. فَإِنَّهُ قَالَ، وَقِيلَ: بَلْ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْهُ. وَعِنْدَ الْقَاضِي: يَجْرِي الْخِلَافُ فِيهِ، لَكِنْ بِشَرْطِ شُرْبِ الْمَاءِ كُلِّهِ. وَلَوْ فِي دَفَعَاتٍ. وَتَكُونُ رَضْعَةً وَاحِدَةً. ذَكَرَهُ فِي خِلَافِهِ.