قَالَ فِي الْوَجِيزِ: فَإِنْ قَطَعَ الْمَصَّةَ، لِتَنَفُّسٍ أَوْ شِبَعٍ، أَوْ أَمْرٍ أَلْهَاهُ، أَوْ قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ قَهْرًا: فَرَضْعَةٌ. فَإِنْ انْتَقَلَ إلَى ثَدْيٍ آخَرَ، أَوْ مُرْضِعَةٍ أُخْرَى: فَثِنْتَانِ. قَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ بَعُدَ.
قَوْلُهُ (وَالسَّعُوطُ، وَالْوَجُورُ كَالرَّضَاعِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالسَّعُوطُ وَالْوَجُورُ كَالرَّضَاعِ. عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ النَّاظِمُ: هُوَ كَالرَّضَاعِ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: فَرَضَاعٌ عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِهِمَا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ.
قَوْلُهُ (وَيُحَرِّمُ لَبَنُ الْمَيِّتَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُذْهَبِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمَا. كَحَلْبِهِ مِنْ حَيَّةٍ ثُمَّ شَرِبَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، بِلَا خِلَافٍ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ: لَا يُحَرِّمُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَالْمُسْتَوْعِبُ، وَالْفُرُوعُ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.