قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كُنَّ إمَاءً: فَشَهْرَانِ) هَذَا الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: أَنَّ عِدَتَهُنَّ شَهْرَانِ. وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزُ، وَالْمُنَوِّرُ، وَالْمُنْتَخَبُ، وَغَيْرُهُمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَعَنْهُ: شَهْرٌ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَفِيهِ نَظَرٌ.
قَوْلُهُ (وَعِدَّةُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا: بِالْحِسَابِ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ) . عَلَى الرِّوَايَاتِ فِي الْأَمَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّهَا كَحُرَّةٍ.
قَوْلُهُ (وَحَدُّ الْإِيَاسِ: خَمْسُونَ سَنَةً) .