وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ أَخَذَ بِهِ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: تَحِلُّ بِمُضِيِّ وَقْتِ صَلَاةٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. كَمَا تَقَدَّمَ. وَتَقَدَّمَ كُلُّ ذَلِكَ فِي " بَابِ الرَّجْعَةِ ". وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ كَقَطْعِ الْإِرْثِ، وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَاللِّعَانِ، وَالنَّفَقَةِ، وَغَيْرِهَا فَتَنْقَطِعُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَجَعَلَهَا ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى الْخِلَافِ. انْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا هُنَاكَ. وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ الْقُرُوءَ الْأَطْهَارُ: فَتَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ قُرْءًا. ثُمَّ إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ [وَالْأَمَةُ إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ] حَلَّتْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ إلَّا بِمُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَعَلَى هَذَا: لَيْسَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ مِنْ الْعِدَّةِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَقِيلَ: مِنْهَا. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ كُنَّ حَرَائِرَ، وَإِنْ كُنَّ إمَاءً فَشَهْرَانِ) . يَعْنِي يَكُونُ ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ مِنْ حِينِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.