هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: يَجِبُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ: فِي الِاكْتِفَاءِ بِاللَّيْلَةِ الْأُولَى، وَالتَّجْدِيدُ كُلَّ لَيْلَةٍ: وَجْهَانِ، ذَكَرَهُمَا فِي التَّرْغِيبِ، قُلْت: قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ: تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِاللَّيْلَةِ الْأُولَى، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّجْدِيدِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيُبَيِّتُ النِّيَّةَ، وَفِي تَعْيِينِهَا جِهَةَ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ، ذَكَرَهُمَا فِي التَّرْغِيبِ أَيْضًا، قُلْت: الصَّوَابُ وُجُوبُ التَّعْيِينِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ النِّيَّةِ " أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: وُجُوبُ نِيَّةِ الْقَضَاءِ فِي الْفَائِتَةِ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ، وَنِيَّةُ الْأَدَاءِ لِلْحَاضِرَةِ، فَهُنَا بِطَرِيقِ أَوْلَى.

قَوْلُهُ (فَإِنْ تَخَلَّلَ صَوْمَهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ فِطْرٌ وَاجِبٌ كَفِطْرِ الْعِيدِ، أَوْ الْفِطْرُ لِحَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ مَرَضٍ مَخُوفٍ، أَوْ فِطْرُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِخَوْفِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا: لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ) ، إذَا تَخَلَّلَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ فِطْرُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ، أَوْ حَيْضٌ، أَوْ جُنُونٌ: انْقَطَعَ التَّتَابُعُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْعِيدِ وَالْحَيْضِ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَكَوْنُ الصَّوْمِ لَا يَنْقَطِعُ إذَا تَخَلَّلَهُ رَمَضَانُ أَوْ يَوْمُ الْعِيدِ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَعِيدٍ: بَنَى، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ. انْتَهَى. وَإِذَا تَخَلَّلَ ذَلِكَ مَرَضٌ وَمَخُوفٌ: لَمْ يَقْطَعْ التَّتَابُعَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015