وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَعِنْدَ الْقَاضِي: إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا: أَجْزَأَ، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا، أَوْ أُعْتِقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ كَفَّارَتَيْنِ: أَجْزَأَهُ، وَإِلَّا فَلَا، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي: وَهَذَا أَصَحُّ، وَجَزَمَ بِالثَّانِي نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا، وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالَ فِي الْهَدْيِ رِوَايَاتٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

فَائِدَةٌ:

وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ، أَوْ أَمَتَيْنِ، أَوْ أَمَةً وَعَبْدًا، بَلْ هَذِهِ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْخِلَافِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا: أَجْزَأَ وَجْهًا وَاحِدًا، لِتَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ: لَوْ أَخْرَجَ فِي الزَّكَاةِ نِصْفَيْ شَاتَيْنِ، وَزَادَ فِي التَّلْخِيصِ: لَوْ أَهْدَى نِصْفَيْ شَاتَيْنِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْهَدْيِ اللَّحْمُ، وَلِهَذَا أَجْزَأَ فِيهِ شِقْصٌ مِنْ بَدَنَةٍ، وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ هُنَا. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا) ، قَالَ الشَّارِحُ: يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْحَرُّ وَالْعَبْدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. قَوْلُهُ (وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ التَّتَابُعِ) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015