وَعَنْهُ: هُوَ يَمِينٌ، وَعَنْهُ: هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، حَتَّى نَقَلَ حَنْبَلٌ وَالْأَثْرَمُ: الْحَرَامُ ثَلَاثٌ حَتَّى لَوْ وَجَدْت رَجُلًا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ فَرَّقْت بَيْنَهُمَا، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: كَرَاهَةُ الْفُتْيَا فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ "، وَأَمَّا إذَا نَوَى بِذَلِكَ طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا، فَعَنْهُ: يَكُونُ ظِهَارًا أَيْضًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبُ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا. الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَقَعُ مَا نَوَاهُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ ".
فَائِدَةٌ:
لَوْ قَالَ " أَنْتِ حَرَامٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ " فَلَا ظِهَارَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، خِلَافًا لِابْنِ شَاقِلَا، وَابْنِ بَطَّةَ، وَابْنِ عَقِيلٍ.
قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) ، هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، فَيَصِحُّ ظِهَارُ الصَّبِيِّ، حَيْثُ صَحَّحْنَا طَلَاقَهُ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: سِوَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَيَّنَهُ وَبَيَّنَ الطَّلَاقَ،