وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، وَاخْتَارَهُ فِيمَا إذَا قَالَ " كَظَهْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ " ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ، عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِي مَعْنَى مَسْأَلَةِ الْخِرَقِيِّ: إذَا شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا تَحْرِيمٌ مُؤَقَّتٌ، وَعَنْهُ: هُوَ ظِهَارٌ، إنْ قَالَ " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي " أَوْ " كَظَهْرِ رَجُلٍ " نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَكَسَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ) (لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا) ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَقِيلَ: يَكُونُ مُظَاهِرًا إذَا نَوَاهُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَحَكَاهُمَا رِوَايَتَيْنِ، وَالْمَعْرُوفُ: وَجْهَانِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهُوَ مُظَاهِرٌ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا، فَهَلْ يَكُونُ ظِهَارًا، أَوْ مَا نَوَاهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ إذَا قَالَ " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ " وَأَطْلَقَ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ظِهَارٌ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ،