وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. أَحَدُهُمَا: يَحْلِفُ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحْلِفُ، قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: لَوْ ادَّعَى وَطْءَ الثَّيِّبِ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ أَصَحُّ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَمِينَ هُنَا إذَا شَهِدَا بِالْبَكَارَةِ لِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْعِنِّينِ: فَإِنْ شَهِدَتْ بِمَا قَالَتْ: أُجِّلَتْ سَنَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ النَّاظِمُ:
وَدَعْوَاهُ بُقْيَا الْوَقْتِ أَوْ وَطْءَ ثَيِّبٍ ... فَقَلِّدْهُ وَلْيَحْلِفْ عَلَى الْمُتَأَكِّدِ
وَإِنْ تَكُ بِكْرًا ثُمَّ تَشْهَدْ عَدْلَةٌ ... بِعُذْرَتِهَا تُقْبَلْ وَتَحْلِفُ بِمُبْعَدٍ
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْوَجْهَيْنِ يَشْمَلُ الْبِكْرَ إذَا شَهِدَ بِأَنَّهَا بِكْرٌ، وَأَنَّ فِيهَا وَجْهًا يُحَلِّفُهَا، وَهُوَ صَحِيحُ، ذَكَرَ هَذَا الْوَجْهَ فِي الشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ حِكَايَةَ الْوَجْهَيْنِ فِيهَا لَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا فِي التَّرْغِيبِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا شَهِدَ بِالْبَكَارَةِ امْرَأَةٌ قُبِلَ، وَفِي التَّرْغِيبِ فِي يَمِينِهَا وَجْهَانِ.