قَالَ الْقَاضِي: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَ فِي التَّبْصِرَةِ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ثَلَاثًا، وَعَنْهُ: يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ، فَلَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ، وَعَنْهُ: يَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ، فَلَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ قَالَ: فَرَّقْت بَيْنَكُمَا، فَهُوَ فَسْخٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: طَلَاقٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (ادَّعَى أَنَّ الْمُدَّةَ مَا انْقَضَتْ، أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا) (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي عَدَم الْوَطْءِ، بِنَاءً عَلَى رِوَايَةٍ فِي الْعُنَّةِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ طَلَّقَهَا فَهَلْ لَهُ رَجْعَةٌ، أَمْ لَا؟ لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالَانِ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (كَانَتْ بِكْرًا، وَادَّعَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ) (فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) بِلَا نِزَاعٍ، قَوْلُهُ (وَهَلْ يَحْلِفُ مَنْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؟) (عَلَى وَجْهَيْنِ) ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: فِي الثَّيِّبِ رِوَايَتَانِ، وَفِي الْبِكْرِ: وَجْهَانِ،