وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَيُكَفِّرُ بِوَطْءٍ، وَلَوْ مَعَ إكْرَاهٍ وَنِسْيَانٍ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَإِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَبْلَ الْوَقْفِ: صَارَ كَالْحَالِفِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إذَا مَضَتْ يَمِينُهُ قَبْلَ وَقْفِهِ. انْتَهَيَا.
الثَّانِيَةُ: لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ فَوَطِئَ: فَقَدْ فَاءَ إلَيْهَا، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إذْ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْوَطْءِ لَا يُتَصَوَّرُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَفِئْ، وَأَعْفَتْهُ الْمَرْأَةُ: سَقَطَ حَقُّهَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْقُطَ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدُ كَسُكُوتِهَا، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ تُعْفِهِ: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَهُ رَجْعَتُهَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَكُونُ بَائِنَةً، وَيَأْتِي طَلَاقُ الْحَاكِمِ إذَا قُلْنَا: يُطَلِّقُ هَلْ هُوَ رَجْعِيٌّ، أَوْ بَائِنٌ؟ قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ: حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّقَ) (فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) ،