بِلَا نِزَاعٍ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ بِفِعْلِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (وَطِئَهَا فِي الْفَرَجِ وَطْئًا مُحَرَّمًا) (مِثْلَ أَنْ يَطَأَ فِي حَالِ الْحَيْضِ، أَوْ النِّفَاسِ، أَوْ الْإِحْرَامِ، أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَدْ فَاءَ، لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ بِهِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَيْئَةِ، وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ، أَوْ وَطِئَهَا نَائِمًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا بِهَا، أَوْ مَجْنُونًا وَلَمْ نُحَنِّثْ الثَّلَاثَةَ أَوْ كَفَّرَ يَمِينَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْوَطْءِ: فَفِي خُرُوجِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، قَالَ فِي الْكَافِي: وَإِنْ وَطِئَهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ لَمْ يَحْنَثْ، وَيَسْقُطُ الْإِيلَاءُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْقُطَ، وَإِنْ وَطِئَهَا نَاسِيًا، فَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يَحْنَثُ، فَعَلَيْهَا: هَلْ يَسْقُطُ الْإِيلَاءُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. كَالْمَجْنُونِ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ، أَوْ وَطِئَهَا نَاسِيًا، أَوْ فِي حَالِ جُنُونِهِ وَقُلْنَا: لَا يَحْنَثُ خَرَجَ مِنْ الْفَيْئَةِ، وَقِيلَ: لَا يَخْرُجُ، وَقَدِمَ فِيمَا إذَا كَفَّرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْفَيْئَةِ، وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: يَخْرُجُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ مُطْلَقًا.