هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لِمَنْ بِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ طَلَبُ الْفَيْئَةِ بِالْقَوْلِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ بِهِ وَهُوَ مِمَّا يَعْجِزُ بِهِ عَنْ الْوَطْءِ أُمِرَ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ، فَيَقُولُ: مَتَى قَدَرْت جَامَعْتُك) ، فَيَقُولُ لَهَا ذَلِكَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا أَحْسَنُ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَعَنْهُ: أَنَّ فَيْئَةَ الْمَعْذُورِ أَنْ يَقُولَ " فِئْت إلَيْك "، وَحَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ الْقَاضِي، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: فَيْئَتُهُ حَكُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ الْجَهْدُ مِنْ تَفْتِيرِ الشَّهْوَةِ.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ " أَمَرَ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " يَعْنِي فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ. الثَّانِي: قَوْلُهُ " فَيَقُولُ: مَتَى قَدَرْت جَامَعْتُك "، هَذَا فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا الْمَجْبُوبُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ " لَوْ قَدَرْت جَامَعْت " زَادَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ " وَقَدْ نَدِمْت عَلَى مَا فَعَلْت "، قَوْلُهُ (ثُمَّ) (مَتَى قَدَرَ عَلَى الْوَطْءِ: لَزِمَهُ ذَلِكَ، أَوْ تَطْلُقُ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ،