أَحَدُهُمَا: لَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَالثَّانِي: يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ كَالْحَيْضِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (طَلَّقَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ) (انْقَطَعَتْ) ، إنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا انْقَطَعَتْ الْمُدَّةُ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّ الْمُدَّةَ تَنْقَطِعُ أَيْضًا، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَنْقَطِعُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، قَوْلُهُ (فَإِنْ) (رَاجَعَهَا، أَوْ نَكَحَهَا إذَا كَانَتْ بَائِنًا اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ) ، هَذَا مَبْنِيٌّ فِي الرَّجْعَةِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يَقْطَعُ الْمُدَّةَ، وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ: فَلَا أَثَرَ لِرَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ بَقِيَ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ الْمُدَّةِ أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ: سَقَطَ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا ضُرِبَتْ لَهُ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ: تُكَمَّلُ الْمُدَّةُ عَلَى مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ حَامِدٍ: أَنَّ الْمُدَّةَ تُسْتَأْنَفُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ، وَنَازَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ) (انْقَضَتْ الْمُدَّةُ، وَبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ:) (لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفَيْئَةِ) .