فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ نَوَى أَنَّ هَذَا سَبَبُ طَلَاقِك: دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ:

أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُصَنَّفِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْبَلُ فِي الْحَكَمِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ طَلَّقَ امْرَأَةً، أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا، أَوْ آلَى، ثُمَّ قَالَ سَرِيعًا لِضَرَّتِهَا: " أَشْرَكْتُك مَعَهَا " أَوْ " أَنْتِ مِثْلُهَا " أَوْ " أَنْتِ كَهِيَ " أَوْ " أَنْتِ شَرِيكَتُهَا " فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الضَّرَّةِ فِي الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الظِّهَارِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِيهِمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ فِيهِمَا كِنَايَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَأَمَّا الْإِيلَاءُ: فَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مُولِيًا مِنْ الضَّرَّةِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. فِي آخِرِ بَابِ الْإِيلَاءِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي حَقِّ الضَّرَّةِ أَيْضًا. فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا أَيْضًا. نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَعَنْهُ: أَنَّهُ كِنَايَةٌ. فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا إنْ نَوَاهُ. وَإِلَّا فَلَا. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ وَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015