وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَنَصُّهُ صَرِيحٌ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ: مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يَقَعُ. نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ. قَالَ فِي الْكَافِي: فَهُوَ صَرِيحٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِيهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ كِنَايَةٌ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَنْوِيَهُ. قَالَ الْقَاضِي: يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ حَتَّى يَنْوِيَهُ. نَقَلَهُ فِي الْبُلْغَةِ. وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّهُ كِفَايَةٌ، وَنَصَرَاهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْخِلَافِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَيَكُونُ اللَّطْمُ قَائِمًا مَقَامَ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْغَضَبِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْوُقُوعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَوْ فَسَّرَهُ بِمُحْتَمَلِ غَيْرِهِ: قُبِلَ. وَقَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ: وَعَلَى هَذَا فَهَذَا، قِسْمٌ بِرَأْسِهِ، لَيْسَ بِصَرِيحٍ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: لَوْ أَطْعَمَهَا، أَوْ سَقَاهَا. فَهَلْ هُوَ كَالضَّرْبِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015