وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَاخَذٍ بِهَا فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي إقْرَارِهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ. وَكَذَا قَدَّمَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْإِقْرَارِ. عَلَى مَا يَأْتِي. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ. وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ كَالصَّاحِي فِي أَفْعَالِهِ، وَكَالْمَجْنُونِ فِي أَقْوَالِهِ. وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ فِي الْحُدُودِ كَالصَّاحِي. وَفِي غَيْرِهَا كَالْمَجْنُونِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: تَلْزَمُهُ الْحُدُودُ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْحُقُوقُ. وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي. نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَالرِّوَايَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِثْلَ قَتْلِهِ وَعِتْقِهِ، وَغَيْرِهِمَا كَالصَّاحِي. وَفِيمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ كَبَيْعِهِ وَنِكَاحِهِ، وَمُعَاوَضَاتِهِ كَالْمَجْنُونِ. حَكَاهَا ابْنُ حَامِدٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهَا فِي رِوَايَةِ الْبَرْزَاطِيِّ. فَقَالَ: لَا أَقُولُ فِي طَلَاقِهِ شَيْئًا. قِيلَ لَهُ: فَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ: فَغَيْرُ جَائِزٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت: وَنَقَلَ عَنْهُ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِئٍ مَا يَحْتَمِلُ عَكْسَ الرِّوَايَةِ الْخَامِسَةِ. فَقَالَ " لَا أَقُولُ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ ". وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ فَقَطْ. حَكَاهَا ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ. وَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي قَتْلِهِ فِي " بَابِ شُرُوطِ الْقِصَاصِ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
فَوَائِدُ:
الْأُولَى: حَدُّ السَّكْرَانِ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ هُوَ الَّذِي يَخْلِطُ فِي كَلَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ، وَيَسْقُطُ تَمْيِيزُهُ بَيْنَ الْأَعْيَانِ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ