وَإِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا: اسْتَأْنَفَ مُدَّةَ الْقَسْمِ مُتَسَاوِيًا، وَلَمْ يَقْضِ لَهَا مَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ حَصَلَتْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا. وَإِنْ عَتَقَتْ، وَقَدْ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَةً: لَمْ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا. انْتَهَى. وَمَعْنَاهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَزَادَ: إنْ عَتَقَتْ بَعْدَ نَوْبَتِهَا: بَدَأَ بِهَا أَوْ بِالْحُرَّةِ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا أَوْ قَبْلَهَا: أَضَافَ إلَى لَيْلَتِهَا لَيْلَةً أُخْرَى. وَإِنْ عَتَقَتْ بَعْدَ مُدَّتِهَا: اسْتَأْنَفَ الْقَسْمَ مُتَسَاوِيًا.
تَنْبِيهٌ
هَكَذَا عِبَارَةُ صَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. أَعْنِي: أَنَّ الْأَمَةَ إذَا عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ: لَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ. وَإِذَا عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ: فِيهَا الْخِلَافُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَلِأَمَةٍ عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ: كَقَسْمِهَا. وَفِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ: يُتِمُّهَا عَلَى الرِّقِّ. بِعَكْسِ مَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَجَعَلَ لَهَا إذَا عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ: قَسْمَ حُرَّةٍ. وَإِذَا عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ: أَنْ يُتِمَّهَا عَلَى الرِّقِّ. وَرَأَيْت بَعْضَ مَنْ تَقَدَّمَ صَوَّبَهُ. وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِذَا عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا أَوْ فِي نَوْبَةِ الْحُرَّةِ، وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ: فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ. وَإِنْ عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ الْحُرَّةِ، وَهِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ: فَوَجْهَانِ. فَابْنُ حَمْدَانَ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ: جَعَلَا قَوْلَهُ " وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ " " وَهِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ " عَائِدًا إلَى الْأَمَةِ، لَا إلَى الْحُرَّةِ. وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ: عَائِدًا إلَى الْحُرَّةِ، لَا إلَى الْأَمَةِ. وَكَلَامُهُ مُحْتَمِلٌ فِي بَادِي الرَّأْيِ.