الْأَوْلَى لَيْلَةٌ وَلَيْلَةٌ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.

تَنْبِيهٌ

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لَهُ الْبُدَاءَةُ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلَا السَّفَرُ بِهَا، إلَّا بِقُرْعَةٍ) . يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: إذَا رَضِيَ الزَّوْجَاتُ بِسَفَرِ وَاحِدَةٍ مَعَهُ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِلَا قُرْعَةٍ نَعَمْ: إذَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِهَا، وَأَرَادَ غَيْرَهَا: أَقْرَعَ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ. بَلْ يُسْتَحَبُّ) . وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي الْجِمَاعِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدَعَهُ عَمْدًا، يُبْقِي نَفْسَهُ لِتِلْكَ؟ .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَيُقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً) بِلَا نِزَاعٍ. وَيُقْسِمُ لِلْمُعْتَقِ بَعْضُهَا بِالْحِسَابِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا، أَوْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ: فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ. وَلَوْ عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ. فَقِيلَ: يُتِمُّ لِلْحُرَّةِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالزُّبْدَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقِيلَ: يَسْتَوِيَانِ بِقَطْعٍ أَوْ اسْتِدْرَاكٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إنْ عَتَقَتْ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا: أَضَافَ إلَى لَيْلَتِهَا لَيْلَةً أُخْرَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015