الثَّانِيَةُ: لَا يَلْزَمُهَا طَاعَةُ أَبَوَيْهَا فِي فِرَاقِ زَوْجِهَا، وَلَا زِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا. بَلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ.

الثَّالِثَةُ: لَيْسَ عَلَيْهَا عَجْنٌ، وَلَا خَبْزٌ، وَلَا طَبْخٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ: عَلَيْهَا ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجِبُ عَلَيْهَا الْمَعْرُوفُ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى عُرْفِ الْبَلَدِ. وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْوُجُوبَ، مِنْ نَصِّهِ عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ وُجُوبُ الْخِدْمَةِ عَلَيْهَا.

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ) وَلَا وَلِيُّهَا، أَوْ سَيِّدُهَا (إجَارَةَ نَفْسِهَا لِلرَّضَاعِ وَالْخِدْمَةِ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا) بِلَا نِزَاعٍ.

لَكِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ: لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ إنْ جَهِلَهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ الْأَوَّلِ. مَا لَمْ يَضْطَرَّ إلَيْهَا. قُلْت: وَيَكُونُ الْأَوَّلُ اسْتَأْجَرَهَا لِلرَّضَاعِ. انْتَهَى.

الْخَامِسَةُ: يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ إجَارَتِهَا نَفْسَهَا مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إنْ أَضَرَّ الْوَطْءُ بِاللَّبَنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015