قَوْلُهُ (فَإِنْ مَرِضَ بَعْضُ مَحَارِمِهَا، أَوْ مَاتَ: اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا لِأَجْلِ الْعِيَادَةِ.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: دَلَّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَزُورُ أَبَوَيْهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَهَا زِيَارَتُهُمَا. كَكَلَامِهِمَا.
الثَّانِي: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " فَإِنْ مَرِضَ بَعْضُ مَحَارِمِهَا، أَوْ مَاتَ " أَنَّهُ لَوْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ غَيْرُ مَحَارِمِهَا مِنْ أَقَارِبِهَا: أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَيْضًا. قُلْت: وَهُوَ حَسَنٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْعَ أَبَوَيْهَا مِنْ زِيَارَتِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ: وَلَا يَمْلِكُ مَنْعَهُمَا مِنْ زِيَارَتِهَا فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: لَهُ مَنْعُهُمَا. قُلْت: الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ: إنْ عُرِفَ بِقَرَائِنِ الْحَالِ: أَنَّهُ يَحْدُثُ بِزِيَارَتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لَهُ ضَرَرٌ: فَلَهُ الْمَنْعُ. وَإِلَّا فَلَا.