فَائِدَةَ اعْتِبَارِ الْمُوسِعِ وَالْمُقْتِرِ، وَلَا تَبْقَى فَائِدَةٌ فِي إيجَابِ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُتْعَةِ، إلَّا أَنَّ غَايَتَهُ: أَنَّ ثَمَّ الْوَاجِبَ مِنْ النَّقْدَيْنِ. وَهُنَا: الْوَاجِبُ مَتَاعٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ دَخَلَ بِهَا: اسْتَقَرَّ مَهْرُ الْمِثْلِ. فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ: فَهَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. أَصَحُّهُمَا: لَا تَجِبُ) وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ كَمَا قَالُوا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ: وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحُوهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ. نَقَلَ حَنْبَلٌ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ. [وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا: أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا. الرِّوَايَةُ لَا تَخْتَصُّ بِذَلِكَ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامِهِ، بَلْ هِيَ مُطْلَقَةٌ فِيهِ وَفِي جَمِيعِ الْمُطَلَّقَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ] . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْعَمَلُ عِنْدِي عَلَيْهِ لِتَوَاتُرِ الرِّوَايَاتِ بِخِلَافِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي بَكْرٍ لِذَلِكَ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: إذَا دَخَلَ بِهَا وَكَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا. فَلَا مُتْعَةَ لَهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَهَا الْمُتْعَةُ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا خَرَّجَهُ فِي مَحْبِسِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلَّا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا " وَاخْتَارَ هَذِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015