وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْمَرْأَةِ وَقِيلَ: الِاعْتِبَارُ بِحَالِهِمَا. وَعَنْهُ: يَرْجِعُ فِي تَقْدِيرِهَا إلَى الْحَاكِمِ. وَعَنْهُ: يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ. ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَضْعُفُ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مُخَالَفَةُ نَصِّ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْكِتَابِ يَقْتَضِي تَقْدِيرَهَا بِحَالِ الزَّوْجِ. وَتَقْدِيرُهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ يُوجِبُ اعْتِبَارَهَا بِحَالِ الْمَرْأَةِ.

الثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَاهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ، لَكَانَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ. إذْ لَيْسَ الْمَهْرُ مُعَيَّنًا فِي شَيْءٍ. انْتَهَى.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَخَذَهَا الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَسَأَلَهُ " كَمْ الْمَتَاعُ؟ فَقَالَ: عَلَى قَدْرِ الْجَدَّةِ. وَعَلَى مَنْ؟ قَالَ: تَمَتَّعْ بِنِصْفِ صَدَاقِ الْمِثْلِ " لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا كَانَ لَهَا نِصْفُهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ، وَأَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ بِيَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ. وَقَدْ حَكَى قَوْلَ غَيْرِهِ: أَنَّهُ قَدَّرَهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ. فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ. انْتَهَى.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا فِي غَايَةِ التَّهَافُتِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَى مَذْهَبَ غَيْرِهِ، بَعْدَ أَنْ حَكَى مَذْهَبَهُ. قَالَ: وَإِنَّمَا تَكُونُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَذْهَبًا مُعْتَمَدًا لَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَدْ ذَكَرَ مَذْهَبَهُ مَعَهَا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ هُنَا مَعَهَا. قَالَ: وَلَا تَلِيقُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَنْفِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015