قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إلَّا الْمُتْعَةَ) إذَا طَلَّقَ الْمُفَوَّضَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، أَوْ لَا. فَإِنْ كَانَ مَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ تَفْوِيضَ بُضْعٍ، أَوْ تَفْوِيضَ مَهْرٍ. فَإِنْ كَانَ تَفْوِيضَ بُضْعٍ: فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي وَقَالَ: هَذَا. الْمَذْهَبُ وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ. قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ أَضْعَفُهُمَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَإِنْ كَانَ تَفْوِيضَ مَهْرٍ: فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةَ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَهُوَ أَظْهَرُ.