فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَمْلِكُ الزِّيَادَةَ مِنْ حِينِهَا. نَقَلَهُ مُهَنَّا فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ، فَزِيدَ مَهْرُهَا وَجَعَلَهَا الْقَاضِي لِمَنْ أَصْلُ الزِّيَادَةِ لَهُ. [قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِذَا أُلْحِقَ بِالْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ زِيَادَةٌ: أُلْحِقَتْ بِهِ وَلَزِمَتْهُ. وَكَانَتْ كَأَصْلٍ فِيمَا يُقَرِّرُهُ وَيُنَصِّفُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ تَسْقُطَ هِيَ بِمَا يُنَصِّفُهُ، وَنَحْوُهُ. انْتَهَى بِمَا مَعَهُ] .
الرَّابِعَةُ: هَدِيَّةُ الزَّوْجَةِ لَيْسَتْ مِنْ الْمَهْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَدْ وَعَدُوهُ بِأَنْ يُزَوِّجُوهُ، فَزَوَّجُوا غَيْرَهُ: رَجَعَ بِهَا. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا: مَا قُبِضَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ فَكَمَهْرٍ. وَقَالَ أَيْضًا: مَا كُتِبَ فِيهِ الْمَهْرُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِطَلَاقِهَا. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: حَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمَوْلَى يَتَزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهَا بَعْضَ الْمَهْرِ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: يَرُدُّوهُ. وَإِنْ كَانَ أَهْدَى هَدِيَّةً: يَرُدُّونَهَا عَلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَهَبَ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ. فَإِذَا زَالَ: مَلَكَ الرُّجُوعَ كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ. انْتَهَى.
وَهَذَا فِي الْفُرْقَةِ الْقَهْرِيَّةِ لِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ وَنَحْوِهَا ظَاهِرٌ. وَكَذَا الْفُرْقَةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْمَهْرِ. فَأَمَّا الْفَسْخُ الْمُقَرِّرُ لِلْمَهْرِ، أَوْ لِنِصْفِهِ: فَتَثْبُتُ مَعَهُ الْهَدِيَّةُ. وَإِنْ كَانَتْ الْعَطِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ كَأُجْرَةِ الدَّلَّالِ، وَالْخَاطِبِ، وَنَحْوِهِمَا فَفِي النَّظَرِيَّاتِ لِابْنِ عَقِيلٍ: إنْ فُسِخَ الْبَيْعُ بِإِقَالَةٍ، وَنَحْوِهَا: لَمْ يَقِفْ عَلَى التَّرَاضِي. فَلَا تَرُدُّ الْأُجْرَةَ. وَإِنْ فُسِخَ بِخِيَارٍ، أَوْ عَيْبٍ: رَدَّتْ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ.