قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، مَعَ يَمِينِهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَعَنْهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْهُمَا. جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَنَصَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ مِنْهُمْ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَهُمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ. حَكَاهَا الشِّيرَازِيُّ فِي الْمَنْهَجِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَتَخَرَّجُ لَنَا قَوْلٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الدُّخُولِ: تَحَالَفَا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْهُمَا لَوْ ادَّعَى أَقَلَّ مِنْهُ، وَادَّعَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ: رَدَّتْ إلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ عِنْدَ الْقَاضِي، فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَقِيلَ: يَجِبُ الْيَمِينُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015