فَلَعَلَّ قَوْلَ صَاحِبِ الْفُرُوعِ " وَقَالَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ عَادَتَهُ: تَقَرَّرَ " عَائِدٌ إلَى ابْنِ عَقِيلٍ، لَا إلَى الْقَاضِي. أَوْ يَكُونُ ابْنُ عَقِيلٍ وَافَقَ الْقَاضِيَ. وَيَكُونُ لِابْنِ عَقِيلٍ فِيهَا قَوْلَانِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا أَنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا، وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَغْتَسِلُ: وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ. وَلَا يُقَرِّرُهُ النَّظَرُ إلَيْهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: بَلَى [إذَا كَانَتْ غَيْرَ عُرْيَانَةٍ. فَأَمَّا إنْ كَانَتْ عُرْيَانَةً، وَتَعَمَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا فَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ] قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُقَرِّرُهُ النَّظَرُ إلَيْهَا عُرْيَانَةً. وَقَطَعَ نَاظِمُ الْقَوَاعِدِ: أَنَّ النَّظَرَ إلَى فَرْجِهَا يُقَرِّرُ الْمَهْرَ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: أَمَّا مُقَدَّمَاتُ الْجِمَاعِ كَاللَّمْسِ لِشَهْوَةٍ، وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرَجِ، أَوْ إلَى جَسَدِهَا وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالْوَطْءِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَمِنْهُمْ: مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَوْ رِوَايَتَيْنِ، مِنْ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِهِ [وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِيهِمَا بِالشَّهْوَةِ؛ لِأَنَّ قَصْدَ النَّظَرِ إلَى الْفَرَجِ، أَوْ إلَى جَسَدِهَا وَهِيَ عُرْيَانَةٌ: لَا يَكُونُ إلَّا لِشَهْوَةٍ، بِخِلَافِ اللَّمْسِ. إذْ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُ اقْتِرَانِهِ بِالشَّهْوَةِ فَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ فِيهِ بِهَا] انْتَهَى.

فَإِنْ تَحَمَّلَتْ بِمَاءِ الزَّوْجِ. فَفِي تَقْرِيرِ الصَّدَاقِ بِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يُقَرِّرُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ زَوْجٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِشَهْوَةٍ: ثَبَتَ النَّسَبُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمُصَاهَرَةُ. وَلَا تَثْبُتُ رَجْعَةٌ، وَلَا مَهْرُ الْمِثْلِ. وَلَا يُقَرَّرُ الْمُسَمَّى. انْتَهَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015