أَمَّا إنْ وَقَعَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ، وَصَحَّحْنَاهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَنَصَّفَ، وَجْهًا وَاحِدًا. انْتَهَى.

وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ، أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخُولِ: فَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُحَرَّرًا فِي " بَابِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ ". وَأَمَّا إذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كَالرَّضَاعِ، وَنَحْوِهِ: فَإِنَّهُ يَتَنَصَّفُ الْمَهْرُ بَيْنَهُمَا. وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ، حَيْثُ قَالَ " وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ. فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِهَا الَّذِي يَلْزَمُهُ لَهَا ".

فَائِدَةٌ:

لَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُفْسِدَاتِ: قُبِلَ مِنْهُ فِي انْفِسَاخِ النِّكَاحِ، دُونَ سُقُوطِ النِّصْفِ. وَلَوْ وَطِئَ أُمَّ زَوْجَتِهِ، أَوْ ابْنَتَهَا بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا: انْفَسَخَ النِّكَاحُ. وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ.

قَوْلُهُ (وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا كَإِسْلَامِهَا وَرِدَّتِهَا وَإِرْضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا) ؛ وَارْتِضَاعُهَا مِنْهُ بِنَفْسِهَا (وَفَسْخُهَا لِعَيْبِهِ وَإِعْسَارِهِ، وَفَسْخُهُ لِعَيْبِهَا: يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا وَمُتْعَتُهَا) . أَمَّا إذَا أَسْلَمَتْ، أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ: فَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ " بَابِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ " مُسْتَوْفًى، فَلْيُعَاوَدْ. وَأَمَّا إذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِرَضَاعِهَا، أَوْ ارْتِضَاعِهَا مِمَّنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا فَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ. حَيْثُ قَالَ " فَإِذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا. فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015