وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. مِنْهُمْ الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَعَنْهُ: إنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ: فَلَهَا خُمُسَا الْمُسَمَّى. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ: فَلَهَا الْمَهْرُ فِي رَقَبَتِهِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا مَهْرَ لَهَا مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَعَنْهُ: إنْ عَلِمَا فَلَا مَهْرَ لَهَا بِحَالٍ. فَقَيَّدَهَا بِمَا إذَا عَلِمَا التَّحْرِيمَ. كَذَا حَمَلَهَا الْقَاضِي أَيْضًا. وَتَبِعَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَزَادَ: قُلْت إنْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: أَوْ عَلِمَتْهُ هِيَ، يَعْنِي وَحْدَهَا. قَالَ: وَالْإِخْلَالُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ سَهْوٌ. انْتَهَى.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يَحْتَمِلُ مَا نَقَلَ حَنْبَلٌ: أَنْ يُحْمَلَ عَلَى إطْلَاقِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الدُّخُولِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ فِي الْحَالِ. بَلْ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَأُوِّلَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِتَأْوِيلَاتٍ فِيهَا نَظَرٌ. وَعَنْهُ: تُعْطَى شَيْئًا. نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْت: أَتَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُثْمَانَ؟ قَالَ: أَذْهَبُ إلَى أَنْ تُعْطِيَ شَيْئًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ الْقِيَاسُ.
تَنْبِيهَانِ:
أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ: أَنَّ خُمُسَا الْمُسَمَّى تَجِبُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَقَالُوا: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. وَالْخِرَقِيُّ إنَّمَا قَالَ: عَلَى سَيِّدِهِ خُمُسَا الْمَهْرِ.