قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ: لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: النِّكَاحُ مَوْقُوفٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الْأَوَّلَ وَقَالَ أَصْحَابُنَا: كَفُضُولِيٍّ. وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ: فَكَنِكَاحٍ فَاسِدٍ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ عَلَى إجَازَةِ السَّيِّدِ: لَوْ أَعْتَقَهُ عَقِبَ النِّكَاحِ. فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ: صَحَّ نِكَاحُهُ وَنَفَذَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ عَقِبَ الشِّرَاءِ: لَمْ يَنْفُذْ شِرَاؤُهُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَمَا قَالَهُ فِيهِ نَظَرٌ. قَوْلُهُ (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَقِيلَ: فِي ذِمَّتِهِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: الْوَاجِبُ هُوَ الْمُسَمَّى، وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. وَقِيلَ: الْوَاجِبُ خُمُسَا مَهْرُ الْمِثْلِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: الْوَاجِبُ خُمُسَا الْمُسَمَّى. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.