وَقِيلَ: إنْ عَيَّنَا الْعَمَلَ: صَحَّ. وَإِلَّا فَلَا.

فَوَائِدُ:

إحْدَاهَا: لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ حُرِّ غَيْرِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً: صَحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: هِيَ كَالْأُولَى. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. الثَّانِيَةُ: لَا يَضُرُّ جَهْلٌ يَسِيرٌ، وَلَا غَرَرٌ يُرْجَى زَوَالُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: يَضُرُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدَ زَيْدٍ: صَحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. فَعَلَى الْمَنْصُوصِ: لَوْ تَعَذَّرَ شِرَاؤُهُ بِقِيمَتِهِ، فَلَهَا قِيمَتُهُ.

الثَّالِثَةُ: يَصِحُّ عَقْدُهُ أَيْضًا عَلَى دَيْنِ سَلَمٍ، وَغَيْرِهِ. وَعَلَى غَيْرِ مَقْدُورٍ لَهُ كَآبِقٍ، وَمُغْتَصِبٍ يُحَصِّلُهُ. وَعَلَى مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فِي الْجَمِيعِ، كَثَوْبٍ، وَدَابَّةٍ، وَرَدِّ عَبْدِهَا أَيْنَ كَانَ. وَخِدْمَتِهَا سَنَةً فِيمَا شَاءَتْ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَا يُثْمِرُ شَجَرُهُ، وَمَتَاعِ بَيْتِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ أَبْوَابٍ مِنْ الْفِقْهِ، أَوْ الْحَدِيثِ، أَوْ قَصِيدَةٍ مِنْ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ: صَحَّ) . وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعَلُّمَ شَيْءٍ مِنْ الْأَدَبِ، أَوْ صَنْعَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ هُنَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015