وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْبُلْغَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلًا: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ يَخْتَصُّ بِالْخِدْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِهْنَةِ وَالْمُنَافَاةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الْخِدْمَةُ صَدَاقًا، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَجِبُ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ الْمَشْرُوطَةِ، إلَّا إذَا عَلِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ لَا تَكُونُ صَدَاقًا. فَيُشْبِهُ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوبًا، فِي أَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ تَنْبِيهٌ:
ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ: الرِّوَايَتَيْنِ فِي " مَنَافِعِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً " كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَأَطْلَقُوا الْمَنْفَعَةَ، وَلَمْ يُقَيِّدُوهَا بِالْعِلْمِ، لَكِنْ قَيَّدُوهَا بِالْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ. ثُمَّ قَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَصِحُّ فِي خِدْمَةٍ مَعْلُومَةٍ، كَبِنَاءِ حَائِطٍ، وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ. وَلَا يَصِحُّ إنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً، كَرَدِّ عَبْدِهَا الْآبِقِ، أَوْ خِدْمَتِهَا فِي أَيِّ شَيْءٍ أَرَادَتْهُ سَنَةً. فَقَيَّدَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعِلْمِ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُدَّةَ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي " مَنْفَعَتِهِ الْمَعْلُومَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً " رِوَايَتَانِ. ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ مَنْ نَقَلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَقَيَّدَ الْمَنْفَعَةَ وَالْمُدَّةَ بِالْعِلْمِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِي مَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَقِيلَ: الْمُقَدَّرَةُ رِوَايَتَانِ.