وَقِيلَ: تَرِثُ، وَلَيْسَتْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَمِثْلُهَا: أُمُّ جَدِّ الْجَدِّ، وَلَوْ عَلَتْ أُبُوَّةً وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَكَذَلِكَ إنْ كَثُرَتْ. وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ " بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ " فِي عَدَدِهِمْ.
قَوْلُهُ (وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ) . يَعْنِي: سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا، كَمَا لَوْ كَانَ عَمًّا اتِّفَاقًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا تَرِثُ. فَعَلَيْهَا: لِأُمِّ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ وَأُمِّهِ: السُّدُسُ كَامِلًا. عَلَى الصَّحِيحِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. لِزَوَالِ الْمُزَاحَمَةِ، مَعَ قِيَامِ الِاسْتِحْقَاقِ لِجَمِيعِهِ. وَقِيلَ: لَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مُعَادَاةً بِأُمِّ الْأَبِ الَّتِي لَا تَرِثُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَذَكَرَ مَأْخَذَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ إذَا كَانَ مَعَهَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ، إلَّا أَنْ تَسْقُطَ الْبُعْدَى بِالْقُرْبَى. عَلَى الْقَوْلِ بِالْمُعَادَاةِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ مَعَ أَخَوَيْنِ. فَلَهَا ثُلُثَا السُّدُسِ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ التَّمِيمِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا. وَعَنْهُ: تَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا. فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ، فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا، وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ.