فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ فِي الْمُلْتَقِطِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا. فَلَا يُقَرُّ بِيَدِ صَبِيٍّ، وَلَا مَجْنُونٍ.
الثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ الرُّشْدُ. فَلَا يُقَرُّ بِيَدِ السَّفِيهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. ثُمَّ قَالَ، قُلْت: وَالسَّفِيهُ كَالْفَاسِقِ. انْتَهَى. لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ وَلِيًّا عَلَى غَيْرِهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ يُقَرُّ بِيَدِهِ. لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْأَمَانَةِ وَالتَّرْبِيَةِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَمَّا إذَا الْتَقَطَهُ الْبَدْوِيُّ الَّذِي يَنْتَقِلُ فِي الْمَوَاضِعِ، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَجُزِمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا أَقْوَى.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقَرُّ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ: مَتَى وَجَدَهُ فِي فَضَاءٍ خَالٍ، فَلَهُ نَقْلُهُ حَيْثُ شَاءَ. وَأَمَّا إذَا الْتَقَطَهُ مَنْ فِي الْحَضَرِ، فَأَرَادَ نَقْلَتَهُ إلَى الْبَادِيَةِ، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ