وَالثَّانِي: يُقَرُّ فِي يَدِهِ. وَأَمَّا الرَّقِيقُ: فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَلْتَقِطُهُ فَيَجِبُ الْتِقَاطُهُ. لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَهُ مِنْ الْهَلَكَةِ. أَمَّا مَعَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِقَاطِ: فَقَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بِمَنْعِهِ مِنْ الْأَخْذِ. مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ، أَوْ بِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ. فَإِنَّ أَخْذَ اللَّقِيطِ قُرْبَةٌ. فَلَا يَخْتَصُّ بِحُرٍّ. وَعَدَمُ الْإِقْرَارِ بِيَدِهِ دَوَامًا لَا يَمْنَعُ أَخْذَهُ ابْتِدَاءً. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ: فَهُوَ نَائِبُهُ. وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْإِذْنِ. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ: الْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ: كَالْقِنِّ لِقِيَامِ الرِّقِّ. وَالْمُكَاتَبُ كَذَلِكَ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ. وَمَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ كَذَلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِكْمَالِ الْحَضَانَةِ.

وَأَمَّا الْكَافِرُ: فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ الْمُسْلِمِ، وَلَا يُقَرُّ بِيَدِهِ. وَمُرَادُهُ بِالْكَافِرِ هُنَا: الذِّمِّيُّ، وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ بِطَرِيقٍ أَوْلَى.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْكَافِرَ إذَا الْتَقَطَ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ: أَنَّهُ يُقَرُّ بِيَدِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. لَكِنْ لَوْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ. فَقَالَ الْأَصْحَابُ: هُمَا سَوَاءٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: الْمُسْلِمُ أَحَقُّ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالنَّاظِمُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ بِلَا تَرَدُّدٍ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015