قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَقَدْ قَالَ الشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالزَّيْدِيُّ لَا تُمْلَكُ الشَّاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَكَذَا حَكَى السَّامِرِيُّ، قَالَ: إنْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ حَيَوَانًا يَجُوزُ أَخْذُهُ كَالْغَنَمِ. وَمَا حُكْمُهُ حُكْمُهَا: لَمْ يَمْلِكْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ الْحَيَوَانَ يُعَرَّفُ كَغَيْرِهِ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَام صَاحِبِ التَّلْخِيصِ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا يَنْفِي اخْتِيَارَ الْأَكْلِ. لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ عَاجِلٌ. وَهَذَا أَعْنِي الْحِفْظَ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ هُوَ الصَّحِيحُ. فَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْلَى الْأُمُورِ: الْحِفْظُ مَعَ الْإِنْفَاقِ. ثُمَّ الْبَيْعُ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ. ثُمَّ الْأَكْلُ وَغُرْمُ الْقِيمَةِ. انْتَهَى. وَقَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: وَالشَّاةُ فِي الْحَالِ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ تُمْلَكُ بِالضَّمَانِ إنْ لَمْ يُبْرِي قَوْلُهُ (وَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.

أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَصَحُّ الرُّجُوعُ. وَالرُّجُوعُ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْآبِقِ. وَالْآبِقُ مِنْ نَحْوِ الضَّالَّةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْإِرْشَادِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَرْجِعُ مَعَ تَرْكِ التَّعَدِّي. فَإِنْ تَعَدَّى مَا يُحْسَبُ لَهُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَرْجِعُ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ: إنْ كَانَتْ النَّفَقَةُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِإِذْنِهِ فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015