لَمْ يُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ بِلَا خِلَافٍ، بَلْ هُوَ إجْمَاعٌ. حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ، ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتًا: فَهَذَا أَيْضًا لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ كَذَلِكَ، إذَا كَانَ لِمَعْصُومٍ. وَإِنْ عُلِمَ مِلْكُهُ لِمُعَيَّنٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ، فَإِذَا أَحْيَاهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَانْدَرَسَ: كَانَ كَمَوَاتٍ أَصْلِيٍّ. يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِحْيَاءِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ: لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَقْتَضِيهِ مُطْلَقُ نُصُوصِهِ. وَإِنْ كَانَ لَا يُعْلَمُ لَهُ مَالِكٌ. فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا أَثَّرَ الْمِلْكُ فِيهِ غَيْرُ جَاهِلِيٍّ، كَالْقُرَى الْخَرِبَةِ، الَّتِي ذَهَبَتْ أَنْهَارُهَا، وَدُرِسَتْ آثَارُهَا. وَقَدْ شَمَلَهَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. فَفِي مِلْكِهَا بِالْإِحْيَاءِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُ.
إحْدَاهُمَا: لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ. وَأَطْلَقُوا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ. كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا
تَنْبِيهٌ: لَفْظُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: يَقْتَضِي تَعْمِيمَ الْخِلَافِ فِي الْمُنْدَرِسِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَبِدَارِ الْحَرْبِ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا: الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَبِالْجُمْلَةِ، فَالصَّحِيحُ: الْمَنْعُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. وَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. بِخِلَافِ دَارِ الْحَرْبِ. فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِيهِ الْجَوَازُ. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ سِوَاهُ.