قُوِّمَ. وَإِنْ تَعَذَّرَ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِقِيمَتِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: فَالْأَظْهَرُ التَّعَارُضُ. وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيمَ بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ، وَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً: أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالْأَلْفِ) بِلَا نِزَاعٍ. (فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: غَلِطْت) أَوْ نَسِيت، أَوْ كَذَبْت (فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ قَوْلُهُ. قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي: يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ، ثُمَّ قَالَ: غَلِطْت، بَلْ هُنَا أَوْلَى. لِأَنَّهُ قَدْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِكَذِبِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْأَقْوَى. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَمَّا أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْمُخْبِرِ فِي الْمُرَابَحَةِ. إذَا قَالَ " غَلِطْت ". وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ قَبِلُوا قَوْلَهُ فِي ادِّعَائِهِ غَلَطًا فِي الْمُرَابَحَةِ. وَصَحَّحَهُ هُنَا فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْبَلُ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمُرَابَحَةِ: إنْ كَانَ الْبَائِعُ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ: قَبْلَ قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا.