فَوَائِدُ: مِنْهَا: لَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ، ثُمَّ وَجَدَ الْعَبْدَ مَعِيبًا. فَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ وَغَيْرِهِمْ: لَهُ رَدُّ الْعَبْدِ وَاسْتِرْجَاعُ الشِّقْصِ. وَلَا شَيْءَ لِلشَّفِيعِ. وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ لَهُ. انْتَهَى. قَالَ الْأَصْحَابُ: وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ: ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ: لَمْ يَمْلِكْ اسْتِرْدَادَ الشِّقْصِ. لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَنْهُ بُطْلَانُ عَقْدٍ آخَرَ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ. وَالْمُشْتَرِي قَدْ أَخَذَ مِنْ الشَّفِيعِ قِيمَةَ الْعَبْدِ. فَإِنْ سَاوَتْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَذَاكَ. وَإِنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. فَفِي رُجُوعِ بَاذِلِ الزِّيَادَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ عَلَى صَاحِبِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَرْجِعُ. وَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ إلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ دَفْعِ قِيمَتِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. فَفِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ: لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَا لِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُهُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: لَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ. انْتَهَيَا. وَإِنْ أَخَذَ الْبَائِعُ الْأَرْشَ وَلَمْ يُرِدْ. فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِقِيمَتِهِ صَحِيحًا، فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ. وَإِنْ أَخَذَ بِقِيمَتِهِ مَعِيبًا، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِمَا أَدَّى مِنْ الْأَرْشِ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَلَوْ عَفَا الْبَائِعُ مَجَّانًا وَبِالْقِيمَةِ صَحِيحًا. فَفِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: لَا يَرْجِعُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ. وَقِيلَ: يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.