وَالْبِنَاءِ الْمُفْرَدِ، وَكَالْجَوْهَرَةِ، وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
إحْدَاهُمَا: لَا شُفْعَةَ فِيهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَظْهَرُهُمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: لَا شُفْعَةَ فِيهِ. فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ. وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمْ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: فِيهِ الشُّفْعَةُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْحَقُّ. وَعَنْهُ تَجِبُ فِي كُلِّ مَالٍ. حَاشَا مَنْقُولًا لَا يَنْقَسِمُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: تَجِبُ فِي زَرْعٍ وَثَمَرٍ مُفْرَدٍ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُؤْخَذُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ. كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، قَالَ الْحَارِثِيُّ: لَا خِلَافَ فِيهِمَا عَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: مِمَّا يَدْخُلُ تَبَعًا: النَّهْرُ وَالْبِئْرُ، وَالْقَنَاةُ، وَالرَّحَى وَالدُّولَابُ. فَائِدَةٌ: الْمُرَادُ بِمَا يَنْقَسِمُ: مَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ إجْبَارًا. وَفِيهِ رِوَايَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَقْسُومًا مَنْفَعَتُهُ الَّتِي كَانَتْ، وَلَوْ عَلَى تَضَايُقٍ. كَجَعْلِ الْبَيْتِ بَيْتَيْنِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ. قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَيَنْتَفِعَانِ بِهِ مَقْسُومًا.