فَوَائِدُ: مِنْهَا: شَرِيكُ الْمَبِيعِ أَوْلَى مِنْ شَرِيكِ الطَّرِيقِ. عَلَى الْقَوْلِ بِالْأَخْذِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.
وَمِنْهَا: عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الطَّرِيقِ بَيْنَ كَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بِمِلْكٍ، أَوْ بِاخْتِصَاصٍ. قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ: الْمُعْتَبَرُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ، لَا شَرِكَةُ الِاخْتِصَاصِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَمِنْهَا: لَوْ بِيعَتْ دَارٌ فِي طَرِيقٍ لَهَا دَرْبٌ فِي طَرِيقٍ لَا يَنْفُذُ. فَالْأَشْهَرُ: تَجِبُ، إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ غَيْرُهُ، أَوْ أَمْكَنَ فَتْحُ بَابِهِ إلَى شَارِعٍ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا شُفْعَةَ بِالشَّرِكَةِ فِيهِ فَقَطْ. وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: بَلَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ كَانَ نَصِيبُ الْمُشْتَرِي فَوْقَ حَاجَتِهِ. فَفِي الزَّائِدِ وَجْهَانِ. اخْتَارَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: وُجُوبَ الشُّفْعَةِ فِي الزَّائِدِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَالصَّحِيحُ لَا شُفْعَةَ. وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ. وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَالْفُرُوعِ. وَكَذَا دِهْلِيزُ الْجَارِ وَصَحْنُ دَارِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ.
وَمِنْهَا: لَا شُفْعَةَ بِالشَّرِكَةِ فِي الشُّرْبِ مُطْلَقًا. وَهُوَ النَّهْرُ، أَوْ الْبِئْرُ، يَسْقِي أَرْضَ هَذَا وَأَرْضَ هَذَا. فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْأَخْذُ بِحَقِّهِ مِنْ الشُّرْبِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ كَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ، وَالْبِئْرِ، وَالطُّرُقِ، وَالْعِرَاصِ الضَّيِّقَةِ، وَلَا مَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَالشَّجَرِ، وَالْحَيَوَانِ،