قَوْلُهُ (وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ. فَادَّعَى رَجُلٌ: أَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ مِنْهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا: لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْآخَرِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ صَدَّقَاهُ مَعَ الْعَبْدِ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ) . وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَارِثِيِّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ الْعِتْقُ (إذَا صَدَّقُوهُ كُلُّهُمْ) . يَعْنِي: إذَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ كُلُّهُمْ. وَيَعُودُ الْعَبْدُ إلَى الْمُدَّعِي.
تَنْبِيهٌ: الضَّمَانُ هُنَا هُوَ ثَمَنُهُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قِيلَ: بَلْ قِيمَتُهُ حِينَ الْعَقْدِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: إنْ أَجَازَ الْبَيْعَ وَقُلْنَا يَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ فَلَهُ الثَّمَنُ. وَإِنْ رَدَّهُ: فَلَهُ الْقِيمَةُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ، فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ، وَخَلَّفَ مَالًا: فَهُوَ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنْ يُخَلِّفَ وَارِثًا فَيَأْخُذَهُ. وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ: لَزِمَهُ مِثْلُهُ، إنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا) . كَذَا لَوْ أَتْلَفَهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، سَوَاءٌ تَمَاثَلَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوْ تَفَاوَتَتْ كَالْأَثْمَانِ، وَالْحُبُوبِ، وَالْأَدْهَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.