الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الشَّعِيرِ، فَالْمَنْصُوصُ: الشَّرِكَةُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا. وَقَدْ شَمَلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: وُجُوبُ الْمِثْلِ عِنْدَ الْقَاضِي. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ أَظْهَرُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ خَلَطَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ لِآخَرَ، فَتَلِفَ اثْنَانِ، فَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، أَوْ نِصْفَيْنِ. يَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهَانِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ نِصْفَ الْبَاقِي لَا غَيْرُ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّالِفُ مَالَهُ كَامِلًا. فَيَخْتَصُّ صَاحِبُ الدِّرْهَمِ بِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّالِفُ دِرْهَمًا لِهَذَا وَدِرْهَمًا لِهَذَا. فَيَخْتَصُّ صَاحِبُ الدِّرْهَمَيْنِ بِالْبَاقِي. فَتَسَاوَيَا. لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزٌ قَطْعًا، بِخِلَافِ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ. غَايَتُهُ: أَنَّهُ أَبْهَمَ عَلَيْنَا.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ، أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِزَيْتٍ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا، أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا: ضَمِنَ النَّقْصَ. وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَزِدْ، أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا: فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَا لَهُمَا. وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا: فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِهِ) . هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَا خِلَافَ فِيهَا. لَكِنْ قَالَ الْحَارِثِيُّ: الضَّمِيرُ فِي " نَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا " عَائِدٌ عَلَى الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ، وَالسَّوِيقِ وَالزَّيْتِ. لِأَنَّهَا إحْدَى الْحَالَاتِ الْوَارِدَةِ فِي قِيمَةِ الْمَالَيْنِ، مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَالتَّسَاوِي. وَفِي عَوْدِهِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي الثَّوْبَ وَالصَّبْغَ فِي صُورَةِ النَّقْصِ