وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَارِثِيِّ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَمْلِكُ طَمَّهَا. وَهُوَ الصَّحِيحُ. نَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَمْلِكُهُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ: وَإِنْ غَصَبَ دَارًا فَحَفَرَ فِيهَا بِئْرًا، ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا مَالِكُهَا، فَأَرَادَ الْغَاصِبُ طَمَّ الْبِئْرِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْمَالِكِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ فِيهَا. انْتَهَيَا. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُذْهَبِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَأَصْلُ اخْتِلَافِ الْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ: هَلْ الرِّضَى الطَّارِئُ كَالْمُقَارِنِ لِلْحَفْرِ، أَمْ لَا؟ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ كَالْمُقَارِنِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ: وَإِنْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا أَوْ نَحْوَهَا. فَلَهُ طَمُّهَا مُطْلَقًا. وَإِنْ سَخِطَ رَبُّهَا، فَأَوْجُهٌ: النَّفْيُ، وَالْإِثْبَاتُ.
وَالثَّالِثُ: إنْ أَبْرَأَهُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهَا، وَصَحَّ فِي وَجْهٍ: فَلَا. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَجْهًا رَابِعًا: وَهُوَ إنْ كَانَ غَرَضُهُ فِيهِ صَحِيحًا كَدَفْعِ ضَرَرٍ، وَخَطَرٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِلَّا فَلَا.
وَخَامِسًا: وَهُوَ إنْ تَرَكَ تُرَابَهَا فِي أَرْضِ غَيْرِ رَبِّهَا: فَلَا. وَقِيلَ: بَلَى، مَعَ غَرَضٍ صَحِيحٍ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: فِي الْقَوْلِ الْمَحْكِيِّ عَنْ الْقَاضِي. قَالَ الْحَارِثِيُّ: إذَا كَانَ مَأْخُوذًا مِنْ غَيْرِ كِتَابِ الْمُجَرَّدِ: فَنَعَمْ. وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُجَرَّدِ: فَكَلَامُهُ فِيهِ مُوَافِقٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ. فَإِنَّهُ قَالَ وَذَكَرَ كَلَامَهُ.